السيد السيستاني

46

منهاج الصالحين

3 - أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا ، لأنها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة . 4 - إخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع ، لأنهم أعمامها من الرضاعة . 5 - أعمام صاحب اللبن وأخواله ، وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته من النسب والرضاع ، لأنهم إما أن يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة . 6 - إخوة المرضعة من النسب والرضاع ، لأنهم أخوالها من الرضاعة . 7 - آباء المرضعة من النسب والرضاع ، لأنهم أجدادها من الرضاعة . 8 - أبناء المرضعة ولادة ، لأنهم إخوتها من الرضاعة . وأما أبنائها من الرضاعة ممن أرضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يحرمون عليها كما مر . 9 - الأبناء النسبيين والرضاعيين من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا ، لأن المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة . 10 - أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها من النسب والرضاع ، لأنهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة . مسألة 108 : تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة ، لأنها جدتهم من الرضاعة مسألة 109 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ، لأنه جدهن من الرضاعة مسألة 110 : تحرم على أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيات للنص ، وإن كانت القاعدة المتقدمة في المسألة ( 105 ) لا تقتضي